الشيخ الطوسي

86

الخلاف

فإنهم قالوا : إنه حرام ( 1 ) . وروى أصحابنا تحريم ذلك إذا كان غذاؤه كله من ذلك ( 2 ) . ويزول حكم الجلل عندنا بأن يحبس ويطعم علفا طاهرا : الناقة أربعين يوما ، والبقرة عشرين يوما ، والشاة عشرة أيام ، أو سبعة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام . ولم أعرف للفقهاء في ذلك نصا . وحكى بعض أصحاب الشافعي ما حددناه عن بعض أهل العلم ، وقال : لا معول على ذلك ، بل المعول على ما يزول معه حكم الجلل باعتبار العادة ، فيحبس ذلك القدر ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا : روى مجاهد ، عن ابن عمر : أن النبي نهى عن أكل الجلالة وألبانها ( 5 ) .

--> ( 1 ) المحلى 7 : 410 ، والمغني لابن قدامة 11 : 73 ، والشرح الكبير 11 : 91 ، وحلية العلماء 3 : 407 ، والمجموع 9 : 30 ، والميزان الكبرى 2 : 58 . ( 2 ) الكافي 6 : 250 - 253 حديث 1 - 12 ، ودعائم الإسلام 2 : 124 حديث 429 ، والتهذيب 9 : 45 حديث 188 - 189 ، والاستبصار 4 : 76 - 77 حديث 281 - 285 . ( 3 ) انظر حلية العلماء 3 : 407 ، وشرح الأزهار 4 : 98 . ( 4 ) الأخبار المشار إليها في الهامش رقم : ( 2 ) فلا حاجة لإعادتها . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 351 حديث 3785 ، وسنن الترمذي 4 : 270 حديث 1824 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1064 حديث 3189 ، والسنن الكبرى 9 : 332 ، وتلخيص الحبير 4 : 156 حديث 2008 .